(٢) هذا القول لم أطَّلع عليه لسعيد، وإنما اطلعت عليه عن ابن عباس والنخعي والحسن وققالة. يقول ابن المنذر: اختلفوا في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب، فروينا عن علي بن أبي طالب إنه قال: ليس في الإصلاح إيلاء. وعن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب، وروي هذا القول عن النخعي والحسن وقتادة. الإشراف على مذاهب العلماء ص ٢٢٧، وقال الحافظ: ومن طريق علي وابن عباس والحسن وطائفة: لا إيلاء مع غضب فتح الباري ٩/ ٤٢٦، ويقول الباجي: المشهور من مذهب علي، رضي الله عنه، أن الإيلاء إنما يكون في الغضب دون الرضا. المنتقى ٤/ ٢٦، ونقل ابن قدامة كلام ابن المنذر السابق ولم يزد عليه المغنى ٧/ ٥٥٠، وانظر المحرر الوجيز ٢/ ١٩٠، وحكاه القرطبي عن ابن عباس وعلي وقال: هو الشهور عنه، وقاله الليث والشعبي والحسن وعطاء كلهم يقولون: الإيلاء لا يكون إلا على وجه مغاضبة. تفسير القرطبي ٣/ ١٠٦، وانظر النكت الماوردي ١/ ٢٤٠. (٣) هي أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. المنتقى ٤/ ٣٦. (٤) قالَ قالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لإمْرأتِهِ أنْ لا يَطَأهَا حَتى تَفْطِمَ وَلَدَهَا فَإِنَّ ذلِك لاَ يَكُونُ إيلاءً:. الموطأ ٢/ ٥٥٨. (٥) كذا في جميع النسخ وفي رأيي أنه يستغنى عنه. (٦) هذا الخلاف نقله قبله القاض عبد الوهاب ورجح ما رجحه الشارح فقال: أجل العبد في الايلاء شهران خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لأنه معنى يتعلق به حكم البينونة فوجب نقصانه عن الحر فيه كالطلاق فإنها مدة مضرر به متعلقة بالنكاح تتعلق بها البينونة فوجب أن يؤثر الرقّ على نقصانها كالعدة. الإشراف ٢/ ١٤٢ وانظر بداية المجتهد ٢/ ٧٧.