(٢) انظر تكملة المجموع ١٧/ ٣٥٥، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥. (٣) انظر شرح فتح القدير ٣/ ٢٣٢. (٤) فيه قولان: قال في القديم ليس بظهار، وقال في الجديد: هو ظهار وهو الصحيح، تكملة المجموع ١٧/ ٣٤٣. (٥) قال ابن هبيرة: اختلفوا في ظهار الذمي فقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح، وقال الشافعي وأحمد: يصح. الإفصاح ٣/ ١٦٣، وقال ابن كثير: استدل الإِمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله {مِنْكمُ} فالخطاب للمؤمنين، وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. تفسير ابن كثير ٤/ ٣٤٢. (٦) انظر ص ٧٣٥. (٧) يحْيىَ عَنْ مالك أَنهُ سَألَ ابنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَال نَحْوَ ظِهَار الْحُرَّ، قَال مَالِكٌ: يرِيد أنه يَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يقَعُ عَلَى الحُرِّ. الموطأ ٢/ ٥٦١، وانظر بداية المجتهد ٢/ ١٠٨.