(٢) هذا مذهب الشافعي. انظر تكملة المجموع ١٦/ ٢٢١، والاشراف ص ١١٦ - ١١٧. ورجح خلاف مذهب الشافعي؛ فقد قال: واختلفوا إن حلب من ثديها بعد الموت فاسقيه صبيًا ففي قول أبي ثور وأصحاب الرأي: هو الرضاع يقع به التحريم، وذلك أن الشيء الذي يقع به التحريم اللبن، وبه قال الاوزاعى وابن القاسم، صاحب مالك. وقال الشافعي: لا يجعل لما حلب بعد الموت حكمًا، قال: لأنه لا يكون للميت فعل. قال أبو بكر: القول الأول أصح لأن المعنى الذي يقع به التحريم اللبن، واللبن قائم في حياتها وبعد وفاتها وليس الذي يقع به التحريم الميتة إنما هو اللبن وانظر فقه أبي ثور ص ٤٩٥. (٣) انظر المنتقى ٤/ ١٥٠، مواهب الجليل ٤/ ١٧٨.