وقال أبو حنيفة، ما كان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهر وقد فطم أو لم يفطم فهو يحرم وبعد ذلك لا يحرم. أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤١١. فتح القدير ٣/ ٥. فتح الباري ٩/ ١٤٦. وقال ابن قدامة: قول أبي حنيفة مخالف لظاهر الكتاب. المغني ٨/ ١٧٨. (٢) قال الأوزاعي: إذا فطم (الطفل) لسنة واستمر فطمه فليس بعده رضاع، الأحكام للكياالهراسي ١/ ٢٧٧، وأحكام القرآن للجصاص ١/ ٤١١، فتح الباري ٩/ ١٤٦. (٣) كذا في جميع النسخ ولم يتضح لي معنى العبارة. (٤) ليست في (م) وهي في بقية النسخ. (٥) هذا مذهب مالك: قال الباجي عن ابن الماجشون: الزيادة على الحولين بقدر الزيادة على الشهور ونقصانها ونحوه، وقال سحنون: وروي عن مالك الزيادة اليسيرة على الحولين في حكم الحولين. وجه القول الأول قول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} فوجه الدليل منها أنه تعالى جعل الحولين تمام الرضاعة؛ فدل على أن ما زاد عليها ليس بمدة الرضاعة لأن الرضاعة تمت قبلها. ووجه الرواية الثانية أن ما زاد على الحولين في حكم الحولين. المنتقى ٤/ ١٥٢ بداية المجتهد ٢/ ٣٧.