للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزاهد وعلي بن عمر الحربي (١)، قال أبو العباس أحمد (٢) بن زكريا المذكور قال: سألت أبا عمر الزاهد (٣) عن جدامة بنت وهب التي تروي حديث الغيلة فقال: هي جُدّامة، بضم الجيم وتشديد الدال المهملة. (٤) وهي في اللغة اسم لطرف السعفة (٥) التي في النخل، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أنْهى عَنِ الْغِيلَةِ" (٦).

ذكر علماؤنا في ذلك أنه دليل على جواز حكم النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بالاجتهاد (٧) دلالة لأنه


(١) علي بن عمر بن محمَّد بن الحسن، أبو الحسن الحربي، المعروف بابن القزويني. قال الخطيب: كتبنا عنه، وكان أحد الزهّاد المذكورين من عباد الله الصالحين، يقرأ القرآن ويروي الحديث ولا يخرج من بيته إلا للصلاة، وكان وافر العقل صحيح الرأي. ولد سنة ٣٦٠ - ٤٤٢ هـ، تاريخ بغداد ١٢/ ٤٣، البداية والنهاية ١٢/ ٦٧.
(٢) الذي يظهر لي أن قوله: أبو العباس أحمد بن زكريا غلط بدليل قوله المذكور والذي ذكر هو محمد بن العباس.
(٣) هو غلام ثعلب تقدم.
(٤) قال النووي: ذكر مسلم اختلاف الرواة فيها هل هي بالدال المهملة أم بالذال، المعجمة قال: والصحيح أنها بالدال، يعني المهملة، وهكذا قال جمهور العلماء: إن الصحيح أنها بالمهملة والجيم مضمومة بلا خلاف، وبعد ذكر الاختلاف في اسمها ونسبتها قال: والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسدية، أخت عائشة بن محصن المشهور الأسدي وتكون أخته من أمه .. شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٥ - ١٦، وقال الباجى: هكذا وقع عندي، في رواية يحيى بن يحيى، بالدال غير معجمة، وقال أبو ذر: حين سماعي منه موطأ أبي مصعب. هي بالذال المعجمة، ولكن روايتي جدامة بالدال غير معجمة. المنتقى ٤/ ١٥٥.
(٥) انظر لسان العرب ١٢/ ٨٦.
(٦) الموطأ ٢/ ٦٠٧ - ٦٠٨، ومسلم في الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة ٢/ ١٠٦٦، وأبو داود ٤/ ٢١١ - ٢١٢، والترمذي رقم ٢٠٧٧، والنسائي ٦/ ١٠٦ - ١٠٧، وابن ماجه ١/ ٦٤٨، وشرح السنة ٥/ ١٠٨ كلهم عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية.
(٧) قال أبو الوليد قوله: "لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أنهَى عَنِ الْغِيَلةِ" يدل على أنه كان يقضي ويأمر وينهى بما يؤدي إليه اجتهاده دون أن ينزل عليه شيء، ولذلك همَّ أن ينهى عن الغيلة لمّا خاف من فساد أجساد أمته وضعف قوتهم من أجلها، حتى ذكر أن فارس والروم تفعل ذلك فلا يضر أولادهم ذلك يحتمل أن يريد، - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يريد أن يضر ضراً عامًا وإنما يضر في النادر، فلذلك لم ينهَ عنه ولم يحرمه رفقًا بالناس لما في ذلك من المشقة على من له زوجة واحدة فيمتنع من وطئها مدة فتلحقه بذلك المشقة، وهذه مشقة عامة، فكانت مراعاتها أرفق بأمته من المشقة الخاصة التي لا تلحق إلا اليسير من الأطفال. المنتقى ٤/ ١٥٦. وقال القرطبي فيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - يحكم باجتهاده وفيه خلاف بين الأصوليين. ووجه اجتهاده فيه أنه لما علم برأي أو استفاضة أنه لا يضر فارس والروم قاس العرب عليهم للاشتراك في الحقيقة. شرح الأبي على مسلم ٤/ ٦٧ - ٦٨.

<<  <   >  >>