للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لو كان وحيًا لم يرده عنه إلا ما يرد نسخًا، ولكن الحكمة في ذلك والنكتة فيه أمر يجب أن تحصلوه وهو أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قد كان استقر عنده من الشريعة بالوحي المنزَّل أن الضرر والمضارة حرام، ورأى، لجري العادة، أن الماء ربما أغال اللبن فأضعف الطفل فأراد أن ينهى عنه بعموم تحريم الضرر، ثم ذكر أن الحال في ذلك منقسمة؛ فمنها ما يضرّ ومنها ما لا يضرّ فأمسك عن ذلك إبقاء لتحليل الوطء على أصله. أما إنه حق للزوج فإن شاء أن يستوفيه لم يسقط حقه الواجب بالشك في ضرر الولد، وإن أراد أن يسقط حقه فقد أخذ لولده بالأحوط لم يكن للمرأة كلام في ذلك لأن الزوج يفضلها بالقوامية التي جعلها الله عَزَّ وَجَلَّ عليه في قوله: {الرجَال قَوِّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} (١). الآية.


= وقال النووي: فيه الاجتهاد لرسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، وبه قال جمهور أهل الأصول وقيل: لا يجوز لتمكلنه من الوحي والصواب الأول. شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٦ - ١٧.
(١) سورة النساء آية ٣٤.

<<  <   >  >>