للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لفظ الحديث في الدرس وقد شرحناه باختلاف ألفاظه في شرح الحديث.

الثاني: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف فليسلف في كيلٍ معلومٍ ووزن معلوم إلى أجلٍ معلوم) (١).

الثالث: نهى ابن عمر وزيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع الثمار. أما ابن عمر فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢) فذكره في الدرجة الثانية، ورواه زيد بن ثابت في درجته الأولى فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها) وزاد عنه - صلى الله عليه وسلم - فبين علة المنع فقال: (أرأيت إن منع الله الثمار فبم يأخذ أحدكم مال أخيه) لكنه عقب علينا بما غير الدليل واتعب في التأويل فقال كالمشورة (٣) لهم فجعل ذلك زيد في ظاهر الحديث رأيًا عرضه لا نهيًا حرَّمه (٤) وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله.

الرابع: حديث ابن عمر (٥) وابن عباس: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. زاد ابن عباس: وأحسب كل شيء (٦) مثله. وكان بعض الأصوليين قد عَدَّ في جملة الأحاديث


= والترمذي في البيوع رقم ١٢٤٠ والنسائي في البيوع ٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥ وابن ماجه رقم ٢٢٥٤ في التجارات والبغوي في شرح السنة ٨/ ٥٦ من حديث عبادة بن الصامت.
(١) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب السلم باب السلم في وزن معلم ٣/ ١١١ ومسلم في المساقاة باب السلم (١٦٠٤) والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٧٣ من حديث ابن عباس.
(٢) متفق عليه البخاري في البيوع باب بيع الثمار قيل أن يبدر صلاحها ٣/ ١٠٠ و ١٠١ ومسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٥٣٤) والموطأ ٢/ ٦١٨ وشرح السنة ٨/ ٩٣ من حديث ابن عمر.
(٣) بضم الشين وسكون الواو وبسكون الشين وفتح الواو لغتان فعلى الأول هى فعولة وعلى الثاني مفعلة قال الحافظ وزعم الحريري أن الإسكان من لحن العامة وليس كذلك فقد أثبتها الجامع والصحاح والمحكم وغيرهم. فتح الباري ٤/ ٣٩٥.
(٤) هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقًا في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال وقال عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن ابن أبي حثمة الأنصارى من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار خير الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدُمان أصبه مرض ... فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كثرت عنده الخصومة في ذلك (فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة) يشعر بها لكثرة خصومتهم - البخاري ٣/ ١٠٠ ورواه أبو داود في سننه ٣/ ٦٦٨ ومالك في الموطأ ٢/ ٦١٩.
(٥) حديث ابن عمر متفق عليه أخرجه البخاري فى البيوع باب الكيل على البائع والمعطي ٣/ ٨٨ ومسلم فى البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٦) ومالك فى الموطأ ٢/ ٦٤٠ والبغوي فى شرح السنة ٨/ ١٠٦.
(٦) متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ٣/ ٨٩ - ٩٠ ومسلم في =

<<  <   >  >>