(١) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب السلم باب السلم في وزن معلم ٣/ ١١١ ومسلم في المساقاة باب السلم (١٦٠٤) والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٧٣ من حديث ابن عباس. (٢) متفق عليه البخاري في البيوع باب بيع الثمار قيل أن يبدر صلاحها ٣/ ١٠٠ و ١٠١ ومسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٥٣٤) والموطأ ٢/ ٦١٨ وشرح السنة ٨/ ٩٣ من حديث ابن عمر. (٣) بضم الشين وسكون الواو وبسكون الشين وفتح الواو لغتان فعلى الأول هى فعولة وعلى الثاني مفعلة قال الحافظ وزعم الحريري أن الإسكان من لحن العامة وليس كذلك فقد أثبتها الجامع والصحاح والمحكم وغيرهم. فتح الباري ٤/ ٣٩٥. (٤) هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقًا في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال وقال عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن ابن أبي حثمة الأنصارى من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار خير الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدُمان أصبه مرض ... فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كثرت عنده الخصومة في ذلك (فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة) يشعر بها لكثرة خصومتهم - البخاري ٣/ ١٠٠ ورواه أبو داود في سننه ٣/ ٦٦٨ ومالك في الموطأ ٢/ ٦١٩. (٥) حديث ابن عمر متفق عليه أخرجه البخاري فى البيوع باب الكيل على البائع والمعطي ٣/ ٨٨ ومسلم فى البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٦) ومالك فى الموطأ ٢/ ٦٤٠ والبغوي فى شرح السنة ٨/ ١٠٦. (٦) متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ٣/ ٨٩ - ٩٠ ومسلم في =