(١) لعل الشيخ يشعر إلى ما روى أبو داود في سننه قال حدثنا محمَّد بن عيسي حدثنا هشيم أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمَّد حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب أو قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال سيأتي على الناس زمان معضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يومر بذلك قال تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} .. ونهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. أبو داود ٣/ ٦٧٦ - ٦٧٧ وأحمد في مسنده رقم ٩٣٧ والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٣٢. والحديث ضعيف كما قال الشارح لأن فيه مجهولًا وقد ضعفه البغوي في شرح السنة ٨/ ١٣٢. (٢) متفق عليه البخاري في كتاب اللباس باب اشتمال الصماء ٧/ ١٩٠ - ١٩١ ومسلم ١٥١٢ في البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٣٤ من حديث أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ... قلت ولم أجد الحديث باللفظ الذي ساقه به الشارح. (٣) انظر شرح التنقيح للقرافي ص ٤٤٨ - ٤٤٩. (٤) انظر شرح التنقيح للقرافي ص ٤٤٦. (٥) هو عبد الملك بن الماجشون أبو مروان المدني الفقيه مفتي أهل المدينة صدوق له أغلاط في الحديث من التاسعة وكان رفيق الشافعي مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. التقريب ١/ ٣٦٤ الديباج لابن فرحون ٢/ ٦ المدارك ٢/ ٣٦٠ - ٣٦٥ وفيات الأعيان ٢/ ٣٤٠ - ٣٤١. (٦) انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية ٧/ ١٨٤. (٧) قال النووى في الجديد العلة فيها أنها مطعومة. المجموع ٩/ ٣٩٥. (٨) اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٣٧ الهداية في تخريج أحاديث البداية ٧/ ١٨٣.