للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأربعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[نهى عن بيع (١) الغرر] ومعنى هذا الحديث صحيح ولفظه ليس في الصحيح لكن ورد في الصحيح طرف من معناه وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن اللماس (٢) والنباذ) وأما المعنى فإن مالكًا زاد في الأصول مراعاة الشبهة وهي التي يسميها أصحابنا الذرائع (٣) وهو الأصل الخامس.

والثاني وهو السادس: المصلحة (٤) وهو في كل معنى قام به قانون الشريعة وحصلت به المنفعة العامة في الخليقة ولم يساعده على هذين الأصلين أحد من العلماء وهو في القول بهما أقوم قيلًا وأهدى سبيلًا وقد بينا وجوب القول بهما والعمل بمقتضاهما في أصول الفقه ومسائل الخلاف. فأما حديث الربا فهو أصل متفق عليه بين الأمة وقد اتفقوا فيه على أربعة أقوال: فقال ابن الماجشون (٥): يجري الربا في كل (٦) مال. وقال الشافعي: يجري الربا في كل مطعوم (٧). وقال أبو حنيفة: يجري الربا في كل مكيل وموزون (٨). وقال مالك:


= البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٥) وشرح السنة ٨/ ١٠٧ وفيه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله.
(١) لعل الشيخ يشعر إلى ما روى أبو داود في سننه قال حدثنا محمَّد بن عيسي حدثنا هشيم أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمَّد حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب أو قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال سيأتي على الناس زمان معضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يومر بذلك قال تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} .. ونهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. أبو داود ٣/ ٦٧٦ - ٦٧٧ وأحمد في مسنده رقم ٩٣٧ والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٣٢.
والحديث ضعيف كما قال الشارح لأن فيه مجهولًا وقد ضعفه البغوي في شرح السنة ٨/ ١٣٢.
(٢) متفق عليه البخاري في كتاب اللباس باب اشتمال الصماء ٧/ ١٩٠ - ١٩١ ومسلم ١٥١٢ في البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٣٤ من حديث أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ... قلت ولم أجد الحديث باللفظ الذي ساقه به الشارح.
(٣) انظر شرح التنقيح للقرافي ص ٤٤٨ - ٤٤٩.
(٤) انظر شرح التنقيح للقرافي ص ٤٤٦.
(٥) هو عبد الملك بن الماجشون أبو مروان المدني الفقيه مفتي أهل المدينة صدوق له أغلاط في الحديث من التاسعة وكان رفيق الشافعي مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. التقريب ١/ ٣٦٤ الديباج لابن فرحون ٢/ ٦ المدارك ٢/ ٣٦٠ - ٣٦٥ وفيات الأعيان ٢/ ٣٤٠ - ٣٤١.
(٦) انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية ٧/ ١٨٤.
(٧) قال النووى في الجديد العلة فيها أنها مطعومة. المجموع ٩/ ٣٩٥.
(٨) اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٣٧ الهداية في تخريج أحاديث البداية ٧/ ١٨٣.

<<  <   >  >>