للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقف رؤبة (١) على رجل فساومه ثوبًا فقلبه فلم يعجبه فقال له أعده على عزةٍ (٢). ذكره مسلم من طريق أبي هريرة (٣) ولم يذكره البخاري لأن راويًا واحدًا مزجه مع الملامسة والمنابذة وسائر رواة الحديث لم يدخلوه فتوقع البخاري أن يكون تفسيراً للمنابذة والملامسة إذ هو في الدرجة الثانية من الحديث فقد زهق عن الأولى.

فلو قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبايعوا غررًا لكان في الدرجة الأولى).

ولو قال لا تبايعوا هكذا وأشار إلى قصةٍ فيها غرر لعللنا وعديناها إلى نظائرها. وأما الملامسة والمنابذة فهو بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه في تفسيرها خلاف كله يرجع إلى المخاطرة والجهالة منه أن يقول إذا لمست الثوب فقد وجب البيع وإذا نبذت هذه الحصاة التي في يدي فهو بيع الحصاة أيضًا أو إذا جعلت الحصاة على هذا الثوب (٤).

وأما حبل الحبلة (٥) فقيل هو بيع النتاج الثانى وبيع الموجود المجهول لا يجوز فكيف المعدوم. وقيل كانوا يجعلونه أجلًا فلا يجوز إن كان مجهولًا وإن كان ميقاتًا معلومًا كما قال مالك في الجذاذ والعطاء فذلك جائز (٦) وأما الملاقيح فهي ما في ظهور الفحول والمضامين


(١) كذا في جميع النسخ وليس في رواة هذا الحديث من اسمه رؤية ولعله خطأ من النساخ.
(٢) في ك على غيره.
(٣) الحديث متفق عليه بلفظ (نهى عن الملامسة والمنابذة) أخرجه البخاري في البيوع باب بيع المنابذة البخاري مع الفتح ٤/ ٣٥٩ ومسلم في كتاب البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة ٣/ ١١٥١ ومالك في الموطأ ٢/ ٦٦٦ وشرح السنة ٨/ ١٢٩ ولمسلم عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال (نُهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملاسمة فإن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد مفهما إلى ثوب صاحبه) مسلم (١٥١١).
(٤) قال النووي ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة أحدها تأمل الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته والثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعًا فيقول إذا لمسته فهو بيع لك والثالث أن يبيعه شيئًا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره. وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضًا.
أحدها أن يجعلا نفس النبذ بيعًا وهو تأويل الشافعي والثاني أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. والثالث المراد نبذ الحصاة. وهذا البيع باطل للغرر. شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٥٤.
(٥) متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة ٣/ ٩١ ومسلم في البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة ٣/ ١١٥٣ والموطأ ٢/ ٦٥٣ والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٣٦ من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها).
(٦) قال ابن عبد البر هذا التفسير من قول ابن عمر كما في مسلم (٣/ ١١٥٤) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن =

<<  <   >  >>