للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتسعين (١) ولقد اعترضه فيها بعض الولاةِ ليأخذها من يده إبان كوني بالشام فحضر مجلسه القاضي حامد الهروي وكان حنفيًا في الظاهر ومعتزليًا وفي الباطن ملحدًا شيعيًا (٢). وكان الوالي يكمان بن أرتيدنك (٣).

فاستظهر أولاد تميم بكتاب النبى - صلى الله عليه وسلم -.

فقال القاضي حامد: هذا الكتاب لا يلزم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع ما لا يملك.

فاستفتي الفقهاء. فقال الطوسي: وكان بها حينئذٍ هذا كافر والنبى - صلى الله عليه وسلم - كان يقطع الجنة ويقول قصر عمر قصر فلان فكيف لا يقطع الدنيا (٤) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (زويت لي الأرض) (٥) الحديث فوعده صدق وكتابه حق، فخزي القاضي والوالي وبقي أولاد تميم بكتابهم في قريتهم.

وأما شرطان في بيع فيأتي إن شاء الله تعالى.

وأما بيع ما ليس عندك فهو شيء اتفقت عليه الأمة وهو من باب الغرر إليه يعود (٦). إلَّا أني رأيت لمالك جوازه في العتبية، وقد تكلمنا على ذلك في كتب المسائل وبينا كيفية خروج مسألة مالك على الأصل الجائز. وقلنا في بعض تأويلاتها إنما جعله رسولًا وواسطةً ولم يجعله بائعًا ولا مبتاعًا.

وأما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فيأتي إن شاء الله.

وكذلك المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة والرطب بالتمر والكرم (٧) بالزبيب وبيع


(١) كان القاضي بتلك البلاد سنة (٤٩٢) هـ.
(٢) لم أطلع على ترجمته.
(٣) لم أطلع له على ترجمة.
(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -٧/ ٤٠ البخاري مع الفتح ومسلم رقم (٢٣٩٤) وأحمد في المسند ٣/ ٣٧٢ و ٣٨٦ والبغوي في شرح السنة ٤/ ٨٦ من حديث جابر بن عبد الله.
(٥) رواه مسلم في كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض رقم (٢٨٨٩) والترمذي ٤/ ٤٧٢ وأحمد في المسند ٥/ ٢٧٨ من حديث ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زويَ لي) ..
(٦) أخرجه أبو داود في سننه انظر تهذيب السنن ٥/ ١٤٣ والترمذي ٣/ ٥٣٤ وحسنه والنسائي ٧/ ٢٨٩.
والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٤٠ من حديث حكيم بن حزام.
(٧) ورد النهي عن هذه الأمور في عدة أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منها حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا) الموطأ ٢/ ٦٢٤ والبخاري في البيوع باب بيع =

<<  <   >  >>