(٢) رواه مسلم من طريق معقل عن أبى الزبير قال سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك - كتاب المساقاة رقم (١٥٦٩) ورواه الترمذي من طريق أبي سفيان عن جابر وقال هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد رُوي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد لإسحاق سنن الترمذي ٣/ ٥٧٧ ونقل النووي عن الخطابي وابن عبد البر أنهما ضعفاه ورد عليهما قوله وأما ما ذكره الخطابى وأبو عمر بن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف فليس كما قالا بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره وقول ابن عبد البر إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضًا لأن مسلمًا رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضًا شرح النووي على مسلم ١٠/ ٢٣٤ وانظر المجموع ٩/ ٢٢٩ - ٢٣٠.