(١) قال ابن الصلاح والاحتجاج بالمرسل مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما مقدمة ابن الصلاح ص ٤٩، وانظر تدريب الراوي ١/ ١٩٨. (٢) مالك عن حميد بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس ... الموطأ ٢/ ٧٢٥. (٣) كذا في جمع النسخ ولعلها موضع فقيههم. (٤) سورة الطلاق آية (٢). (٥) رواه مسلم في كتاب الأيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١/ ١٢٣، وأبو داود في الأقضية باب يحلف الرجل على علمه فيما غاب عنه انظر تهذيب السنن ٥/ ٢٣٥، والترمذي في الأحكام باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٣/ ٦٢٥، "عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك ... " لفظ مسلم. (٦) في خ جاحد.