وقال الحافظ وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهوراً وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا وأيضاً فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق في الزيادة على النص وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخاً اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز وكذلك الزيادة عليه كما في قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها وسند الإجماع في ذلك السنة الثابتة وكذلك قطع رجل السارق في المرة الثانية وأمثلة ذلك كثيرة وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثير كلها زائدة على ما في القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن القىء والمضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء ... فتح الباري ٥/ ٢٨١، وانظر شرح النووي على مسلم ١٢/ ٤، وشرح السنة ١٠/ ١٠٤. (٢) انظر التخريج السابق. (٣) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال هذا حديث حسن سنن الترمذي (١٣٤٣) وقال الحافظ في الفتح ٥/ ٢٨٢ رجاله مدنيون ثقات ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه .. وفي الباب عن نحو عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعاف وبدون ذلك تثبت الشهرة ودعوى نسخه مردودة لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. (٤) رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب) ابن ماجه ٢/ ٧٩٣ قال البوصيري في الزوائد التابعي مجهول ولم يخرج لسُرق غير هذا الحديث الذي أخرجه المصنف ورواه البيهقي من نفس الطريق في السنن ١٠/ ١٧٢ - ١٧٣ قلت =