(٢) متفق عليه: البخاري في كتاب المواقيت باب إثم من فاتته صلاة العصر ١/ ١٤٥ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ١/ ٤٣٥ - والموطأ ١/ ١١، كلهم عن ابن عمر. (٣) البخاري في المواقيت باب من ترك العصر ١/ ١٤٥. (٤) قال الذهبي: مؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة وتاركها، أعني الصلاة الواحدة، كمن زنى وسرق لأن ترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة، فإن فعل ذلك مرات كان من أهل الكبائر إلا أن يتوب. فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين. كتاب الكبائر وتبيين المحارم ص ٥١. وقال الحافظ: تمسك بظاهر الحديث الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر. فتح الباري ٢/ ٣٢.