(٢) قال في مراقي السعود: ويلزم العموم في الزمان والحل للأفراد والمكان. قال شارحه: يعني أَن عموم العام لجميع أفراده يدل بالالتزام على المطابقة على عموم الأزمان والأحوال والأمكنة؛ إذ لا غنى للأفراد عنها، وهذا مذهب السبكي ووالده والسمعاني، ويدل عليه كلام المحصول كقوله تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا}، الآية. أي كل زان على أي حال من طول وقصر بياض وسواد وغير ذلك، وفي أي زمان كان، وفي أي مكان كان، وخص منه المحصَّن فيرجم وقوله {أقْتُلُوا المُشُرِكِينَ} أي كل مشرك على أي حال كان، وفي أي زمان ومكان، وخص منه البعض كأهل الذمة، أ. هـ. نشر البنود على مراقي السعود ١/ ٢١٢، وانظر شرح التنقيح ص ٢٠٠. (٣) سورة التوبة آية ٥. (٤) في م تمهيد.