للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غيرهم فأقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم (١) الحديث فأما كيفيتها فليس فيها أثر وإنما سبيلها النظر وكلت إليه وعصبت به لأن المطلوب فيها تمييز الحق والمخوف فيها ثلاثة أشياء الغرر والربا وأكل المال بالباطل فميز الحقوق ان أردت القسمة وخلصها عن هذه العوارض الثلاثة إن أردت أن تكون واقعة على وفق الشرع وعلى هذه الأصول تبنى مسائل القسمة كلها وهي ثلاثة أنواع قسم مهيأة (٢) وهي في المنفعة دون الأعيان وقسمة أعيان وهي على وجهين:

أحدهما: أن تكون بالتراضي بأن يقول أحدهما للآخر خذ أنت هذه العين وآخذ أنا (الأخرى) (٣).

الثاني: وهو الثالث من الأصل أن يقوم المشترك قيمة تحرير وتعديل ثم "يقرر" (٤) على الأجزاء ويعدد على الأقل من السهام ثم يقترع عليها على صفة تؤمن فيها الحيلة والانخداع بأن يكتب اسم المشتركين في الرقاع ثم تطلى بطين أو قار أو شمع ثم يجعلها من لا يدريها على الأعيان فمن وقع على شيء منها اسمه فهو سهمه. وعرضت ههنا مسألة بديعة وهي أن علماءنا قالوا إذا وقع في قسمة التراضي غبن لم يكن فيها رجوع ولو وقع الغبن في قسمة التقويم والإقراع لوجب الارتجاج بناء على أن القسمة هل هي تمييز حق أو عقد بيع وإذا قلنا إنها بيع فالغبن في البيع لا يوجب الرجوع فكيف وجب في القسمة (فتبين أنها لا تكون بيعاً بحال لأن المغبون في القسمة) (٥) يقول للآخر أكلت مالي بغير عوض فلي رده وفي البيع لا مقال له لأنه مبني على المغابنة والمكايسة فكيف تكون بيعاً وهي أقوى من البيع ولكن الرد فيها إنما يكون من أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة ولذلك قال علماؤنا في صفة القسمة إن الأصناف المختلفة لا يجوز جمعها في قسمة الإقراع ولا للنوع الواحد إذا كانت أنواعه مختلفة القسمة كالدور الظاهرة والخفية والثياب الرفيعة والدنيئة وهذا فيه نظر عظيم لأن نص الحديث يرده وهو قوله لأصحاب السفينة فاستهموا على أعلاها وأسفلها وبين


(١) أخرجه مسلم في الإيمان باب من أعتق شركاً له في عبد (١٦٦٨) وأبو داود (٣٩٥٨) والترمذي في الأحكام (١٣٦٤) والنسائي في الجنائز (١٩٦٠) باب الصلاة على من يحيف في وصيته، وابن ماجة في الأحكام (٢٣٤٥) باب القضاء بالقرعة وأحمد في المسند ٤/ ٤٢٦ و ٤٣١ وشرح السنة ٩/ ٣٥٩.
(٢) قال في القاموس المهيأة الأمر المتهيأ عليه. ترتيب القاموس ٤/ ٥٤٩.
(٣) زيادة الأخرى من ك.
(٤) يقرر الأخرى زيادة من ج.
(٥) زيادة من ك وم.

<<  <   >  >>