(٢) أبو داود (١٧١٥) من طريق بلال بن يحيى العبسي عن علي أنه التقط ديناراً فاشترى به دقيقاً فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحمًا. وإسناده حسن كما قال الحافظ في التلخيص ٣/ ٧٥ وساق أبو داود رواية أخرى قبل هذه وفيها رجل مجهول من حديث بكير بن الأشج عن عبد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد ديناراً فأتى به فاطمة ... (١٧١٤). وقد أعل البيهقي روايات هذا الحديث لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف لأنها أصح قال ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار. السنن الكبرى ٦/ ١٩٤.