للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونفسه على الله، عز وجل، أقبل، وهذا القدر الذي ألقينا إليكم قد علمته الصحابة، رضوان الله عليهم، فإنها قالت في الصحيح: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا نام لا نوقظه حتى يستيقظ لأنّا لا ندري ما هو (١) فيه فنومه - صلى الله عليه وسلم -، عن الصلاة، أو نسيانه لشيء منها لم يكن عن آفة وإنما كان بالتصرف من حالة إلى حالة مثلها ليكون لها سنة. قال - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا أَنَا بَشَر مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسَيْتُ فَذَكِّرُوني" (٢)، فبيّن الاشتراك في البشرية والنسيان وظهر الفرق في سبب ذلك بينه وبين كل إنسان.

فقه: أخَّرَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، الصلاة عند الهبوب من النوم حتى اقتادوا لأحد خمسة أوجه أو لمجموعها:

أحدهما: انتظار الأمر من الله عز وجل، كيف يكون العمل في ذلك.

الثاني: لتحرُّزٍ من العدوِّ واستشراف له.

الثالث. كراهية للبقعة التي وقعت فيها الآفة.

الرابع: ليعم الاستيقاظ والنشاط إذا رحلوا جميعهم.

الخامس: قال أصحاب أبي حنيفة: حتى يزول وقت النهي (٣) عن الصلاة وفي


(١) رواه مسلم من رواية عُمران بن حصين.
قال النووي قال العلماء: كانوا يمتنعون من إيقاظه، - صلى الله عليه وسلم -، لِمَا كانوا يتوقعون من الإِيحاء إليه في المنام، شرح النووي على مسلم ٥/ ١٩٠.
(٢) مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٠، وأبو داود ١/ ٦٢٠، والنّسائي ٣/ ٢٨ كلهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود.
(٣) قال الباجي: ذهب أبو حنيفة إلى أن تأخير رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، الصلاة وأمره بالاقتياد إنما كان لأنه انتبه حين طلوع الشمس ولا يجوز قضاء الفوائت عنده فأمرهم بالاقتياد إلى أن ترتفع الشمس عن الأفق ويتم طلوعها، فتجوز الصلاة، وهذا الذي ذهب إليه ليس بصحيح لا يحتمله لفظ الحديث لأنّ وقت طلوع الشمس وكونها في الأفق لا يكون لها ضوء يضرب. شيئاً مما على الأرض وإنما تضرب الناس الشمس ويرتفع ضوؤها عليهم بعد ارتفاعها من الأفق يومئذ هذا التأويل قوله في حديث عمران بن حصين: فما أيقظنا إلا حرّ الشمس، ولا يكون ذلك إلا بعد تمكّن ارتفاعها إلى أن قال: ومما يبين فساد ما ذهب إليه قوله - صلى الله عليه وسلم - إن هذا وادٍ به شيطان، فجعل ذلك علَّة خروجهم عن الوادي واقتيادهم رواحلهم شيئاً، ولو كان طلوع الشمس مانعاً من الصلاة وموجباً للاقتياد لعلل به، ولقال اقتالوا فإن الشمس طالعة، وأيضاً فإن أبا حنيفة لا يقول بمقتضى هذاالحديث لأنه يجوز عليه أن يصلّي في هذا الوقت صبح يومه، وإنما منع أن يُصلّى فيه غيرها من الفوائت والذي امتنع النبي، - صلى الله عليه وسلم -، من أدائها في الوادي هي صبح ذلك اليوم فلا يتناول الحديث الخلاف معه.
المنتقى ١/ ٢٨، وانظر الزرقاني ١/ ٣٦، والفتح ٢/ ٦٧ - ٦٨.

<<  <   >  >>