(٢) وفي رواية أبي قتادة. يا بِلَالَ، قُمْ فأَذَّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاةِ، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضّت قام فصلى. البخاري في المواقيت باب الأذان بعد ذهاب الوِقت ١/ ١٥٤. وفي رواية أبي داود، في هذا الحديث: وأذَّن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلّو الفجر وركبوا. سنن أبي داود ١/ ٣٠٥. (٣) قال الشافعي، في القديم، وأحمد وأبو ثور وابن المنذر: يؤذن للفائتة. وقال الأوزاعي ومالك والشافعي، في الجديد: لا يؤذن لها. قال الحافظ والمختار عند كثير من أصحابه (أي الشافعي) أن يؤذن لصحة الحديث وحمل الأذان هنا على الإِقامة متعقب، لأنه عقب الأذان بالوضوء ثم بارتفاع الشمس فلو كان المراد به الإقامة لما أخَّر الصلاة عنها. فتح الباري ٢/ ٦٨. وقال ابن عبد البر ولا أذان إلا للمكتوبات ولا يؤذَّن لنافلة ولا لصلاة مسنونة ولا لصلاة مكتوبة فائتة تُقضى في غير وقتها. الكافي ١/ ١٩٦. وقال الشارح في المسالك ل ٦٩ بعد حكايه المذاهب والمنصور من هذه الأقوال قول من قال لا يؤذن، والدليل على ذلك أن الأذان إنما هو إعلام للناس بالوقت، ووقت القضاء ليس بوقت إعلام، وأيضاً فإن الأذان، في غير وقته، تخليط على الناس، فإذا أختص بأوقات الصلوات فلم تشرع في الفوائت إذ الفوائت لا تختص بوقت كالنوافل. (٤) ورد من رواية الحسن عن عِمران بن حصين، عبد أبي داود، ثم أمر مؤذناً فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم قام فصلى الفجر. أبو داود ١/ ٣٠٨. ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٤ وقال حديث صحيح على ما قد قدمنا من صحة سماع الحسن عن عمران وكذا صححه الذَّهبي أيضاً. أقول: الحديث فيه الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسّار، بالتحتانية والمهملة، الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيراً ويدلَّس كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوَّز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة. مات سنة ١١٠ هـ وقد قارب التسعين / ع ت ١/ ١٦٥. وقال في ت ت: قال ابن المديني: سمعت يحيى القَطّان وقيل له كان الحسن يقول سمعت عمران بن حصين، وقال ابن المديني وأبو حاتم لم يسمع منه وليس يصح ذلك من وجه يثبت، وقال أحمد لا نعرف له سماعاً من عتبة ابن غزوان ت ت ٢/ ٢٦٨. درجة الحديث: صححه الحاكم والذَّهبي وظاهر كلام الشارح تضعيفه ويترجح لدي ماذهبا إليه بناء على أن أصل الحديث صحيح كما تقدم.