(٢) لعل الشيخ يقصد بذلك ابن حزم قال الحافظ في الفتح ٥/ ١٥١ قال إسحاق بن راهويه إن الحكم مختص بالذكور وهو خطأ وادعى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة وفيه نظر ولعله أراد المملوك وقال القرطبي العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه والأمة اسم لمؤنثه إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى: (إلا آتي الرحمن عبداً) فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعًا وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق. (٣) في ج علماؤنا ولعلها العلماء. (٤) قال الحافظ وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة حيث قال بتخيير الشريك بين أن يقوم نصيبه على العتق أو يعتق نصيبه أو يستسعى العبد في نصيب الشريك ويقال إنه لم يسبق إلى ذلك ولم يتابعه عليه أحد حتى ولا صاحباه واضطرد قوله في ذلك فيما لو أعتق بعض عبده فالجمهور قالوا يعتق كله وقال هو يستسعى العبد في قيمة نفسه لمولاه واستثنى الحنفية ما إذا أذن الشريك فقال لشريكه أعتق نصيبك قالوا لا ضمان فيه. فتح الباري ٥/ ١٥٥.