وانظر تفسير القرطبي ١/ ٤٥٧. (٢) في ك وم من غير خلاف. (٣) قال في المحصول تكليف الكفار بفروع الشريعة اختلف فيه علماؤنا وغيرهم على قولين فمنهم من قال لا تصح مخاطبتهم بأمر لاستحالة وقوع الفعل منهم حال كفرهم ومنهم من قال هم مخاطبون بذلك وتلوا في ذلك قرآنًا وسطروا فيه آيات منها ما يتطرق إليه الاحتمال القوي والضعيف .. المخصوص ١٨٨ رسالة ماجستير تحقيق الشيخ عبد اللطيف أحمد الحمد. (٤) رواه مسلم من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه) مسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١) ورواه البخاري في الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه من حديث نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه البخاري ٣/ ١٨٧. ورواه البيهقي في السنن ١٠/ ٢٥٢ وزاد فيه واليمين على من أنكر قال الحافظ هذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن. فتح الباري ٥/ ٢٨٣ وكذا قال النووي في شرحه على مسلم ١٠/ ٣ وتكلم رحمه الله على حديث الشاهد. واليمين فقال القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة قمتها ما أخرجه مسلم من=