(١) رواه أبو داود من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لليهود وبدأ بهم (يحلف منكم خمسون رجلاً فأبوا فقال للأنصار استحلفوا قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله) فجعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. أبو داود في كتاب الديات حديث (٤٥٢٦). قال المنذري قال بعضهم وهذا ضعيف لا يلتفت إليه وقد قيل للإمام الشافعي رحمه الله فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب قلت مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون أولى بالعلم به من غيرهم إذ كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة. وقال ابن القيم الحديث غير مجزوم باتصاله لاحتمال كون الأنصارين من التابعين. تهذيب السنن ٦/ ٣٢٢ - ٣٢٤. (٢) يقصد الشارح الحديث الوارد في القسامة فهو متفق عليه وقد أخرجه أيضًا مالك وقد تقدم تخرجه. (٣) قال يحيى قال مالك وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة الناس وإنما يتلمس الخلوة قال فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسمة إلى ولاة المقتول يبدأون بها فيها ليكف الناس عن الدم وليحذز القاتل أن يوخذ في مثل ذلك يقول المقتول. الموطأ ٢/ ٨٨٠.