(٢) سورة البقرة (١٧٩). (٣) .. قال القرطبي قال الشعبي وقتادة وغيرهما إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي إذا كان فيه عزّ ومنعة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا لا نقتل به إلا حرًّا وإذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نقتل بها إلا رجلاً وإذا قتل لهم وضيع قالوا لا نقتل به إلا شريفًا ويقولون القتل أوقى للقتل بالواو والقاف ويروي أبقي بالباء والقاف ويروي أنفى بالنون والفاء فنهاهم الله عن البغي فقال {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد} الآية وقال {ولكم في القصاص حياة} تفسير القرطبي ٢/ ٢٤٥ والأثران عن الشعبي وقتادة أخرجهما الطبري في تفسيره ٣/ ٢٥٩ قال الرماني في رسالة الإعجاز ص ٧٧ وهذا الضرب من الإيجاز كثير وقد استحسن الناس من هذا الإيجاز قولهم القتل أنفى للقتل وبينه وبين لفظ القرآن تفاوت في البلاغة والإيجاز وذلك يظهر من أربعة أوجه أنه أكثر في الفائدة وأوجز في العبارة وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة وأحسن تأليفًا بالحروف المتلائمة. (٤) سورة البقرة آية (١٧٨). (٥) هو نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها النهاية ٥/ ١٩٦. (٦) متفق عليه البخاري في الديات باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود ٩/ ٥ ومسلم في القسامة باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره (١٦٧٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل به حتى أقربه فرض رأسه بالحجارة لفظ البخاري. (٧) منها حديث (لا قود إلا بالسيف) رواه ابن ماجه من حديث جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير=