للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنما قتلَ هذا اليهودي على الحرابة، إذ كان قتلهُ للجاريةِ على مالها وتلك حقيقة الحرابة. قلنا: ما قتله إلا قصاصاً لأنَ الأمة قد أجمعت على أنه لا يقتل في الحرابة بالحجارة، فكيف جاز لكم معشر الحنفية أن تتركوا إجماع الأمة، وتطلبوا أثراً بعد عين، وهذا نص الحديثِ أنه رضَّ رأس جاريةٍ، فرضَّ رأسه بين حجرين، فذكر الحكم، والعلة، وليس بعد هذا مطلب ولما ثبت باتفاق اعتبار المساواة في المحلِ امتنَع قتل المسلم بالكافرِ لأنهما لا يتساويان في الحرمةِ وبذلك قال جمهور الفقهاء وخالفهم أبو حنيفة فقال يقتل المسلمُ بالذمي الكافر من أهلِ دار الإِسلام لأنه محترم الدم على التأبيد (١) قلنا: وكانت الحرمة مؤبدة ولكن الشبهةَ في المحل قائِمة وهي الكفر المبيح لدمه، فكيف يتساوى من فيه ما يبيح دمه مع من فيه ما يوجب له العصمة في الدنيا والآخرة "ويقتضي له الحرمة في الدين والدنيا" (٢)، وقد حرر في ذلك بعض علمائنا نكتة: فقال قيام المبيح في المحل يوجب مع التحريم شبهة في إسقاط العقوبة كوطء السيد للجارية المزوجة حتى إن الأوزاعي


= (٢٦٦٧) ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٥ والدارقطني في سننه ٣/ ١٠٧ والبيهقي في السنن ٨/ ٤٢.
ورواه ابن ماجه من طريق الحر بن مالك العنبري ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة (٢٦٦٨) وكذلك البيهقي في السنن ٨/ ٦٣ والدارقطني في السنن ٣/ ١٠٦ وابن عدي في الكامل (٢٥٤٣) وذكر للوليد حديثًا آخر غير حديثنا هذا وقال وكل هذه الأحاديث غير محفوظة والحديث ضعفه الحافظ في التلخيص ٤/ ١٩ ونقل عن البيهقي قوله إسناده ضعيف جدًا وقال عبد الحق طرقه كلها ضعيفة وكذا قال ابن الجوزى وقال البيهقي لم يثبت له إسناد. الفتح ١٢/ ٢٠٠.
(١) قال الحافظ قال الكوفيون يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر الذمي وتمسكوا بقوله تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن الجمع بين الآيتين أولى فتحمل النفس على المكافأة ويؤيده اتفاقهم على أن الحر لو قذف عبداً لم يجب عليه حد القذف قال ويؤخذ الحكم من الآية نفسها فإن في آخرها {فمن تصدق به فهو كفارة له} والكافر لا يمسى متصدقًا ولا مكفراً عنه وكذلك العبد لا يتصدق بجرحه لأن الحق لسيده وقال أبو ثور لما اتفقوا على أن لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس كانت النفس أولى بذلك. قال ابن عبد البر اجمعوا على أن العبد يقتل بالحر وأن الأنثى تقتل بالذكر ويقتل بها إلا أنه ورد عن بعض الصحابة كعلي والتابعين كالحسن البصري أن الذكر إذا قتل الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب عليهم نصف الدية وإلا فلهم الدية كاملة قال ولا يثبت عن على لكم هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة ويدل على التكافؤ بين الذكر والأنثى أنهم اتفقوا على أن مقطوع اليد والأعور لو قتله الصحيح عمداً لوجب عليه القصاص ولم يجب له بسب عينه أو يده دية فتح الباري ١٢/ ١٩٨ وانظر شرح السنة ١٠/ ١٦٥ والقرطبي ٢/ ٢٤٦.
(٢) زيادة من بقية النسخ.

<<  <   >  >>