للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة السابعة: قال مالك: لا يغسل الجرح حتى يبرأ المجروح ويصح فيدرى ما آل إليه أمره فيقضى بحسبه وكذلك يجب ألا يقتص من جرح حتى يعلم ما يؤول إليه حاله وقد اختلف العلماء في ذلك وقد بيناه في مسائِل الخلاف والعمد بالانتظار أحق من الخطأ.

المسألة الثامنة: عقل المرأة كعقل الرجل هذه من حساب ديتها كالرجل من حساب ديته فإذا جئنا إلى المنقلة أو إلى الموضحة مثلًا وقد تكررت أوجبنا إلى الأصابع والمسألة فيها نزلت فيجب لها في أصبع عشر وفي إصبعين عشرون وفي ثلاثة أصابع ثلاثون وهذا باتفاق فإذا قطع لها أربع أصابع وجبت لها عشرون في قول مالك وخالفه سائِر فقهاء الأمصار وهذه مسألة سعيد بن المسيب وربيعة حين قال له أكل ما عظمت مصيبتها قلت فائِدتها إلى قوله هي السنة (١) فأما متعلق المخالف فظاهر وأما متعلق مالك فمن طرق أحدها عمل أهل المدينة وذلك يرجع إلى النقل لا إلى العمل لقول سعيد (هي السنة) ولا فرق بين أن يقول سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق من الأمة في أن ذلك إسناد يجب العمل به وإذا قال الصحابي السنة (٢) كذا فكذلك قول سعيد بن المسيب السنة (٣) وقد بينا في أصولِ الفقه، أنه لا يحال بالسنةِ إلا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وعمله أو ما أقرّ عليه من عمل غيره فليطلب هناك وفي ذلك (كله) (٤) كلام استوفيناه في مسائل الخلاف.


(١) مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة فقال عشر من الإبل فقلت كم في إصبعين قال عشرون من الإبل فقلت كم في ثلاث فقال ثلاثون من الإبل فقلت كم في أربع قال عشرون من الإبل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعراقي أنت (تأخذ بالقياس) فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال سعيد هي السنة يا ابن أخي الموطّأ ٢/ ٨٦٠ والبيهقي ٨/ ٩٦ قال ابن عبد البر أرسله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وذكر بعضهم أنها تتبعت كلها فوجدت مسندة. شرح الزرقاني ٤/ ١٨٨ درجة الأثر صحيح.
(٢) قال ابن الصلاح قول الصحابي من السنة كذا فالأصح أنه مرفوع قال الحافظ قال أبو الطيب هو ظاهر مذهب الشافعي وكذا جزم ابن السمعاني بأنه مذهب الشافعي وقال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي رضي الله عنه السنة فالمراد بها سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. النكت لابن حجر على ابن الصلاح ٢/ ٥٢٣ وانظر التدريب ١/ ١٨٨.
(٣) روى الإِمام الشافعي في الأم ٥/ ١٠٧ أخبرنا سفيان عن أبي الزناد قال سألت سعيد ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبو الزناد قلت سنة قال سعيد سنة قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٤) زيادة من م.

<<  <   >  >>