(٢) مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا أصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاماً فإن طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها أيضًا تامًا الموطأ ٢/ ٧٦١. قال الباجي قال القاضي أبو محمد خلافاً للشافعي حيث قال فيها حكومة والدليل على ما نقوله أنه إذا اسودت فقد ذهبت منفعتها فوجب بذلك الدية قال ثم إذا طرحت بعد ذلك وجبت دية أخرى لذهاب الجمال بها كالأنف يضرب فيذهب الشم ففيه الدية ثم إذا قطع بعد ذلك ففيه دية أخرى وفي الموازية عند أشهب عن عمر وعلى وابن المسيب وعدد من التابعين أنها إذا اسودت وجب عقلها ولم يبلغني عن أحد من العلماء خلافه وأما إذا طرحت بعد اسودادها ففيها بعض الخلاف المنتقى ٧/ ٩٣. (٣) انظر الروضة ٩/ ٢٨١. (٤) قال البغوي روي ذلك عن عمر وعثمان وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وإليه ذهب الشافعي وإسحاق. شرح السنة ١٠/ ٢٠٤ - ٢٠٥ وانظر الروضة ٩/ ٢٥٨. (٥) قد تقدم أول الكتاب من حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه.