(٢) انظر الخصائص الكبرى: ١/ ٣٠٩. (٣) نبط الماء ينبط نبطاً ونبوطاً: نبع. ترتيب القاموس: ٤/ ٣١٤. (٤) قال السيوطي: وأوتى موسى نبع الماء من الحجر وقد وقع ذلك لنبينا - صلى الله عليه وسلم -، وزاد بنبعه من بين الأصابع الشريفة وقال: قال أبو نعيم: وهو أعجب إن نبعه من الحجر متعارف معهود، وأما من بين اللحم والدم فلم يعهد. الخصائص الكبرى: ٢/ ١١٩. (٥) متفق عليه، البخاري في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإِنسان: ١/ ٥٤، ومسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب: ١/ ٢٣٤، والموطأ: ١/ ٣٥، كلهم عن أبي هريرة. (٦) مسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب: ١/ ٢٣٤. (٧) استقيموا يعني على الطريقة النهجة التي نهجت لكم. الاستذكار: ١/ ٢٦٢. (٨) ورد بلاغاً في الموطأ: ١/ ٣٤، وقال ابن عبد البر يستند ويتصل من حديث ثوبان عن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، من طرق صحاح. تجريد التمهيد: ٢٥٠، وقال في الاستذكار يتصل معنى هذا الحديث ولفظه مسنداً من حديث ثوبان، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم - الاستذكار: ١/ ٢٦٢. قلت: حديث ثوبان أخرجه ابن ماجه من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مرفوعاً بلفظ:"وَاعْلَمُوا أنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالكُمْ الصَّلَاةَ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ" سنن ابن ماجه: ١/ ١٠١ - ١٠٢. قال البوصيري رجال إسناده ثقات أثبات إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه بلا خلاف. مصباح الزجاجة: ١/ ٤١، ورواه الطيالسي في مسنده من نفس الطريق ص ١٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى: ١/ ٤٥٧، وقال تابعه أبو كبشه السَّلولي عن ثوبان وابن أبي شيبة في المصنّف: ١/ ٥ - ٦، والخطيب في تاريخه: ١/ ٢٩٣، والحاكم في المستدرك: ١/ ١٣٠، وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم =