(٢) كأبي حنيفة ومالك الشافعي فقالوا. هما سنتان، الإفصاح لابن هبيرة ١/ ١٠٨. (٣) كأحمد إذ قال: الآذان والإقامة فرضان على أهل الأمصار على الكفاية إذا قام بها بعضهم أجزأ عن جميعهم. الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ١/ ١٠٨. (٤) تقدم. (٥) أي اختلاط في الأمر قال ابن منظور: اللبس اختلاط الأمر. لسان العرب ٦/ ٢٠٤. (٦) في (م) أو. (٧) لم أطّلع هذا العزو لمالك في الموطّأ ولا في المدوّنة، ويقول ابن رشد: إنه لم يقل بفرضيتها إلا أهل الظاهر. ثم قال: وقال ابن كنانة، من أصحاب مالك: من تركها عامداً بطلت صلاته. بداية المجتهد١/ ٦ وانظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٠١. (٨) ص ٢١٨. (٩) سورة المزمل آية ٢٠. انظر مذهب الأحناف في أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٦٩، وقد ردّ المؤلف دليل الأحناف في الأحكام له ٤/ ١٨٧١.