(٢) ابن القاسم: ت ١٢٦ هـ. هو عبد الرحمن بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أبو عبد الله، ويعرف بابن القاسم. فقيه جمع بين الزهد والعلم، تفقَّه بالإمام مالك ونظرائِه، مولده ووفاته بمصر، له كتاب المدوَّنة رواها عن مالك. ترتيب المدارك ٢/ ٤٣٣، الديباج ١/ ٤٦٥، وفيات الأعيان ١/ ٢٧٦، الانتقاء ٥٠. (٣) قال القاضي عبد الوهاب: الطمأنينة في الركوع واجبة، خلافاً لأبي حنيفة لحديث أبي حميد. وقال للذي علمه الصلاة: واركع حتى تطمئن راكعاً، وقال: لا تتم صلاة أحد حتى يتوضأ إلى أن قال: ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ولأنه ركن مستحق فكان من شرطه الطمأنينة كالقيام. الإشراف على مسائل الخلاف ١/ ٨٢. (٤) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب السهو باب إذا سلم من ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول ٢/ ٨٥ - ٨٦. مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٣ عندهما من حديث أبي هُرَيْرَة، ورواه أبو داود ١/ ٦١٢، والترَمذي ٢/ ٢٤٧، والنسائي ٣/ ٢٠، وابن ماجه ١/ ٣٨٣، وزاد فيه: ثم سلَّم، وأبو عوانة ٢/ ١٩٥، والبيهقي ٢/ ٣٥٤، والمنتقى لابن الجارود ٩٣، وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥. ولفظه عن أبي هُرَيْرَة قال: "صَلَّى بِنَا النَّبيُّ، - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ أو الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذَو اليَدَيْنِ: الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ الله أنْقَصْتَ، قالَ النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لأصْحَابِهِ: أحَقّ مَا يقُولُ؟ قَالُوا: نَعَم. فصلى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .. " لفظ البخاري. (٥) قال ابن هبيرة: قال الشافعي في المشهور عنه: (سجود السهو) كله قبل السلام، وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه: كله قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلّم من نقصان في صلاته ناسياً فإنه يقضي ما بقي عليه ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. =