(١) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٣٤. (٢) انظر المجموع للنووي ٣/ ٤٦٢، فقد قال: الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما. (٣) انظر بداية المجتهد ١/ ١٢٩، والكافي ١/ ٢٠٤. (٤) انظر شرح فتح القدير ١/ ٢٢٣. (٥) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠٢، وأبو داود ١/ ٥٩٦ - ٥٩٧، والترمذي ٢/ ٨٣، وقال: حسن غريب صحيح، والنسائي ٢/ ٢٤٢ وابن ماجه ١/ ٢٩١، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٦، وقال صحيح من شرط البخاري، ووافقه الذهبي والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٨٢ - ١٨٣، وقال: هذا حديث صحيح وكلهم من طريق ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُعَلِّمُنَا التَشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقرْآنِ .. ". (٦) حديث متفق عليه رواه البخاري كتاب الاستئذان باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ٨/ ٦٣، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء في الصلاة ٨/ ٨٩، وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى السلام المؤمن ٩/ ٩٤، وفي صفة الصلاة باب التشهد في الأخيرة ١/ ١٣٧، وفي باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ١/ ١٣٨، وفي العمل في الصلاة باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة من غير مواجهة وهو لا يعلم ٢/ ٥٦، ومسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠١، وأبو داود ١/ ٥٩١، والترمذي ٢/ ٨١، والنسائي ٢/ ٢٤٠، وابن ماجه ١/ ٢٩٠، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٨٠.