للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: حديث معاذ بن جبل وعظه النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إِن مِنْكُمْ مُنْفِرِينَ اقْرَأْ يَعْنِي في الْعِشَاءِ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الأعْلَى وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ" (١) وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في ذلك، قولاً يضم هذا النشر العظيم، ويجمع خاطر المجتهد، ويسلكه في العبادة إن عقل وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، الحديث إلى قوله، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيطَوِّلْ مَا شَاء" (٢) قال علماؤنا: وكذلك إذا علم من جماعة ما علم من نفسه فليحملهم محملها وعليه تخرج قراءة الخلفاء للبقرة ويوسف في الصلاة وقراءته،- صلى الله عليه وسلم -، للأعراف في المغرب (٣)، ومن أشد ما يجهله الناس في هذا فحراسِ منه أن تجهلوا أن الركعة الأولى في الشريعة أطول من الثانية، فتخطئوا فتسوُّوا بينهما، بل قد انتهت الجهالة بهم إلى أن يجعلوا الثانية أطول من الأولى وهذا مما ينبغي أن تتفطنوا له.

الثانية: أن تجتنبوا في صلاتكم تحديد سور القرآن (٤) وإسقاط غيرها، بل ينبغي أن تعولوا على ما تيسر فإن التحديد ليس إلا للشارع وحده.

حديث: قال أبيّ بن كعب إلى قوله والقرآن العظيم (٥). أدخله مالك، رضي الله عنه


= ورواية مالك بلفظ عن هشام عن أبيه، قلت عامر بن ربيعة وابنه عد الله. انظر ت ت ٥/ ٦٢، ٥/ ٢٧٠ - ٢٧١ فالحديث متصل إلى عمر سواء رواه عامر أو ابنه عبد الله.
درجة الحديث. صحيح.
(١) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الجماعة والإِمامة باب إذا طول وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ١/ ١٧٦، وفي باب من شكا إمامه إذا طول ١/ ١٨٠ وفي باب إذا صلى ثم أم قوماً ١/ ١٨١ وفي كتاب الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلاً ٨/ ٢٣، ومسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء ١/ ٣٣٩. كلاهما من رواية جابر بن عبد الله.
(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإِمامة باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ١/ ١٨٠، ومسلم في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ١/ ٣٤١، وأبو داود ١/ ٥٠٢، والترمذي ١/ ٤٦١, والنسائي ٢/ ٩٤، والموطّأ ١/ ١٣٤ كلهم عن أبي هُرَيْرَة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا صَلَّى أَحَدُكمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَّففْ فَإِن فيهمُ الصغيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمرِيضَ فإِذَا صَلَّى وَحْدة فلْيصَل كَيْفَ شَاءَ".
(٣) روى البخاري من طريق ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت: (مَالَك تَقْرَأ في الْمغْرِب بِقِصارٍ، وَقَدْ سمِعْتَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، يَقْرَأُ بَأَطْوَلِ الطَولَييْنِ) البخاري في صفة الصلاة باب القراءة في المغْرب ١/ ١٩٤، وأبو داود مطولاً ١/ ٥٠٩، وفيه قال: قلت وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف والأخرى الأنعام. والنسائي ٢/ ١٧٠.
(٤) في (ك) و (م): القراءة.
(٥) روى مالك من طريق أبي سعيد، مولى عامر بن كريز "أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -,نَادَىَ أبَيَّ بْن كَعبٍ وَهوَ يُصلِّي =

<<  <   >  >>