(٢) في الأصل إكماله وفي بقية النسخ استكماله. (٣) قال الحافظ: استدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكًا بأن الاستثناء فيه متصل، وقال: قال القرطبي لأنه نفي وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به والاستثناء من النفي إثبات ولا قائل بوجوب التطوع فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه. وتعقبه الطيبي بأن الاستثناء هنا من غير الجنس؛ لأن التطوع لا يقال فيه عليك فكأنه قال لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك، وقد علم أن التطوع ليس بواجب فلا يحب شيء آخر. كذا قال وحرف المسألة دائر على الاستثناء؛ فمن قال متصل تمسك بالأصل، ومن قال إنه منقطع احتاج إلى دليل، والدليل عليه ما روى النسائي وغيرُه أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، كان أحياناً ينوي صوم التطوع ثم يفطر. وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه، فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة، بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي. فح الباري ١/ ١٠٧. (٤) تقدم. (٥) عطاء: فقيه بيت المقدس وقاضيها ذكره في العارضة ٨/ ١٣٩ وسماه المقري في نفخ الطيب ٢/ ٢٤٧، وانظر آراء ابن العربي الكلامية ١/ ٣٨، ولم أعثر له على ترجمة.