(٢) رواه الشافعي عن سفيان عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يسمي حجاً ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة وأمر أصحابه أن من كان منهم من أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فقال (لو اسقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي) مسند الشافعي ١/ ٣٧٢ ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٦ وقال النووي ظاهر الأحاديث الصحيحة كلها أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لم يحرم إحراماً مطلقاً بل معيناً وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه وصاحب البيان وآخرون من أصحابنا المشهور في الأحاديث خلاف ما قاله الشافعي في هذا وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم هو وأصحابه بالحج فلما دخل مكة فسخه إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي المجموع للنووي ٧/ ١٦٦. درجة الحديث مرسل صحيح. صححه النووي في المجموع ٧/ ١٦٦. (٣) تقدم. (٤) تقدم. (٥) تقدم.