(١) قال البغوي: العمل .. عند أكثر أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا يسهم، وذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم لهم وقال: لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أسهم للصبيان والنسوان بخيبر وإسناده ضعيف لا تقوم به حجة. شرح السنة ١١/ ١٠٤ ... قلت: الحديث الذي أشار إليه رواه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٢ من طريق هشام بن عروة عن يحيي بن عباد بن عبد الله بن الزبير وقال: ويحيى بن عباد فيه مرسل .. وقال: قال الشافعي: روى مكحول أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَهُ رَسُولُ اللهِ، - صلى الله عليه وسلم -، خَمْسَةَ أسْهُمٍ سَهْمٌ لَهُ وَأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ، فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا من مكحول منقطعاً وهشام بن عروة أحرص لو زيد الزبير، رضي الله عنه، لفرسين أن يقول به وأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه .. وحديثه مقطوع ولا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول. درجة الحديث: ضعيف. وقد ثبت من وجه صحيح ما يخالفه؛ فقد روى مسلم من حديث ابن عباس أنه لم يضرب لهن بسهم. مسلم في الجهاد والسير باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ... ٣/ ١٤٤٤، قال النووي: المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء. شرح النووي على مسلم ١٢/ ١٩٠. (٢) أما العبد فقد قال النووي: يرضخ له ولا يسهم له، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء، وقال مالك: لا رضخ كما قال في المرأة، وقال الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم: إن قاتل أسهم له. شرح النووي على مسلم ١٢/ ١٩١. ونقل ابن هبيرة الاتفاق على عدم الاسهام للمرأة والمملوك. فقد قال: اتفقوا على أن من حضرها من مملوك أو امرأة أو ذمِّي رضخ لهم على ما يراه الإِمام ولا يسهم لهم. الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/ ٢٧٩. (٣) انظر التعليق رقم ٤ صفحة ٦٠٢. (٤) نقل الباجي عن مالك قوله: (يُسَهَمُ لِلْمُرَاهِقِ إِذَا أَطَاقَ الْقِتَالَ) المنتقى ٣/ ١٧٩.