(٢) الحذية والحذوة والحذيا وأحذى الرجل أعطاه مما أصاب. لسان العرب ١٤/ ١٧١. (٣) ولفظه في الموطأ: مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم - (أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوَّ) الموطأ ٢/ ٤٤٦. (٤) ونقل الحافظ عن ابن عبد البر قوله: هكذا قال يحيي الأندلسي وابن بكير وأكثر الرواة عن مالك، ورواه ابن وهب عنه فقال: خشية أن يناله العدو فجعله من المرفوع. وكذا قال عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع: "نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَة أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ". قال الحافظ: أشار إلى تفرد ابن وهب برفعها عن مالك وليس كذلك فقد تابعه عبد الرحمن بن مهدي عند ابن ماجه بلفظ (مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ) ولم يجعله قول مالك، وقد رفعها ابن إسحاق أيضاً عن أحمد والليث وأيوب عند مسلم فصحَّ أن التعليل مرفوع .. وليس بمدرج ولعل مالكاً كان يجزم برفعه ثم صار يشك فيه فجعله من تفسير نفسه .. قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه وفي الكبير .. خلاف فمنع مالك .. مطلقاً وفصل أبو حنيفة وأدار الشافعي الكراهة مع الخوف وجوداً وعدماً .. فتح الباري ٦/ ١٣٤. (٥) البخاري في الجهاد والسير باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٤/ ٦٨، ومسلم في كتاب الإمارة باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم ٣/ ١٤٩٠، والموطأ ٢/ ٤٤٦.