(٢) هكذا قال الباجي في المنتقى ٣/ ١٦٥. (٣) انظر شرح السنة ٢/ ٤٣. (٤) الموطأ ٢/ ٤٥١ (قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوَّ مِنْ طَعَامِهِمْ مَا يَجِدُونَ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ في الْمَقَاسِمْ. قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى أَنَّ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوَّ). (٥) عجف الدابة يعجفها وأعجفها: هزلها .. مختار القاموس ص ٤٠٨. (٦) متفق عليه. البخاري في كتاب الخُمُس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب ٤/ ١١٦، وفي الذبائح باب ذبائح أهل الكتاب: ٧/ ١٢٠، ومسلم في الجهاد والسير باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. ٣/ ١٣٩٣، ولفظه (كُنَّا مُحَاصرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى إنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإذَا النَّبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ..). (٧) ما ذهب إليه الشارح هنا رجَّح الحافظ خلافه والحق معه إن شاء الله، فقد قال: ولعله استحيا من فعله ذلك ومن قوله معاً، وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بل في رواية مسلم ما يدل على رضاه فإنه قال فيه: (فَإذَا رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، مُتَبَسَّماً)، وزاد أبو داود وزاد أبو داود الطيالسي في آخره (فقال: هُو لَكَ) وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوَّغ له الاستيثار به. فتح الباري ٦/ ٢٥٦، وانظر منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ١/ ٢٣٨. (٨) البخاري في الشركة باب قسمة الغنم ٣/ ١٨١، وفي كتاب الذبائح باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش ٧/ ١٢٠، وفي باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً ٧/ ١١٨، ومسلم في الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلَّا السنن والظفر ٣/ ١٥٥٨، وأبو داود ٣/ ٢٤٧ وغيرهم من حديث رافع بن خديج.