(٢) انظر المنتقى للباجي ٣/ ١٨٤. (٣) قال الباجي: الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يقسم بين الغانمين ولا يكون له إذا قدم إلا بالثمن بمنزلة ما لم يعرف أنه لمسلم. وقال القاضي أبو محمَّد: إن علم أنه لمسلم لم يجز للجيش تملّكه وقسمه ولزم تركه إلى أن يأتي ربه. المنتقى ٣/ ١٨٤. (٤) انظر فتح الباري ٦/ ١٨٢. (٥) انظر فتح الباري ٦/ ١٨٢. (٦) قال ابن المنذر: انفرد النعمان فقال: يسهم للفرس سهم. الإجماع لابن المنذر ص ٧٢، وقال النووي قال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط؛ سهم لها وسهم له، قالوا: ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى. شرح النووي على مسلم ١٢/ ٨٣، وانظر فتح القدير ٥/ ٤٩٣. (٧) هذا هو مذهب الجمهور، وممن قال بذلك ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون. شرح النووي على مسلم ١٢/ ٨٣، والذي يظهر أنّ الثاني أرجح والله أعلم. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهماً. الإجماع لابن المنذر ص ٧٢، وانظر مراتب الإجماع لابن حزم ص ١١٦.