للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

............................................ وعبد الله (١) ابن أبي زيد القاضي وغيرهم من رؤساء الحنفية أنهم قالوا: إنما شرع الله تعالى الذكاة لتميز الحلال، وهو اللحم، من الحرام، وهو الدم، وجعل في مجتمع العروق ليسيل الدم كله حتى لا يبقى من الحرام شيء مع الحلال، وحرِّمت الميتة لأجل امتزاج الحرام، وهو الدم، مع الحلال، وهو اللحم، قالوا: وهذه من الحكمة في قوله (مَا أنْهَرَ الدَّمَ). فاللبن يخلصه الله تعالى وحده من الفرث والدم واللحم، يخلصه العبد بكسبه من الدم بالذكاة وهذا معنى تسميتها ذكاة مطيَّبة.

ثانيها: إن قوله: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) لم يبيِّن، - صلى الله عليه وسلم -، كيفية إنهار الدم من مواضعه أما أني رأيت لأبي أمامة الباهلي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَا فَرَى الأَوْدَاجَ" (٢) وكذلك يروى عن عطاء (٣) وعن كثير من العلماء، والأوداج هي مجرى الدم دون الحلقوم والمريء، لكن علماءنا، رضي الله عنهم، شرطوا في الذكاة خمسة شروط: قطع الحلقوم، قطع الأوداج، قطع المريء، وضع الخرزة، التي هي مناط ذلك كله من جهة الرأس؛ لأنك إن ذبحت


(١) وفي بقية النسخ عبيد بن أبي زيد وفي تاج التراجم ص ٣٦ عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي له كتاب الأسرار وكتاب تقويم الأدلة، توفي ببخارى سنة ٤٣٠ وهو ابن ٦٣ سنة، وورد كذلك باسم عبيد الله في الجواهر المضيئة ٢/ ٤٩٩، والفوائد البهية ص ١٠٩، وفي وفيات الأعيان ٣/ ٤٨ عبد الله.
(٢) رواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة. نصب الراية ٤/ ١٨٦، وأورده الهيثمي في المجمع: ٤/ ٣٤ وقال: وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق، وأورده الحافظ في الدراية ٢/ ٢٠٧ وعزاه للطبراني.
أقول: علي بن يزيد، أبو عبد الملك الألهاني، عن القاسم: شامي منكر الحديث. الضعفاء للعقيلي ٣/ ٢٥٤، وقال ابن حبان يروي عن القاسم أبي عبد الرحمن، روى عنه عبيد الله ابن زحر ومطر بن يزيد منكر الحديث جداً فلا أدرى التخليط ممن هؤلاء، في إسناده ثلاثة ضعفاء سواه .. وعلى جميع الأحوال يجب التنكب عن روايته لما ظهر لنا عمن فوقه ودونه من ضد التعديل. المجروحين ٢/ ١١٠، ونقل الذهبي عن النسائي قوله ليس بثقة، وقال أبو زرعة ليس بقوي، وقال الدارقطني متروك. الميزان ٢/ ٢٤٠، وانظر الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ٣١١، والتاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣٠١ وت ١/ ٥٣٣ وفيه عبيد الله بن زحر صدوق يخطئ من السادسة وانظر ت ت ٧/ ١٢.
درجة الحديث: ضعيف، وقد ضعفه الشارح في الأحكام ١/ ٥٤٢.
(٣) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: الذبح قطع الأوداج. مصنف عبد الرزاق ٤/ ٤٦٥، وذكره البخاري في الذبائح باب النحر والذبح ٧/ ١٢١، وأشار الحافظ إلى أن رواية عبد الرزاق منقطعة. فتح الباري ٩/ ٦٤٠.
درجة الحديث: ضعيف للانقطاع.

<<  <   >  >>