(٢) أبو التمام الثقفي أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواية خمر في معجم الأوسط للطبراني، تجريد أسماء الصحابة للذهبي ٢/ ١٦٣، وأسد الغابة ٦/ ٤٠ ولم أطلع على قوله هذا. (٣) قال الشارح في الأحكام ١/ ٥٤٢: ليس في الحديث الصحيح ذكر الذكاة بغير إنهار الدم، فأما فري الأوداج وقطع الحلقوم والمريء فلم يصح فيه شيء. (٤) قال ابن رشد: المسألة الرابعة وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق فإن المذهب أنه لا يجوز، وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهم، وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن عمر وعلي وعمران بن حصين. بداية المجتهد ١/ ٣٣٦. (٥) قال ابن رشد: اختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال: فقيل هي فرض على الإطلاق، وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وقيل بل هي سنّة مؤكدة، وبالقول الأول قال أهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين، وبالقول الثاني قال مالك وأبو حنيفة والثوري، وبالقول الثالث قال الشافعي وأصحابه وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة. بداية المجتهد ١/ ٣٢٨، وانظر أحكام القرآن للشارح ٢/ ٧٣٦. (٦) انظر مغني المحتاج ٤/ ٢٧٢. (٧) سورة الأنعام آية ١٢١.