وقد ورد النهي عن الثنيا فى حديث جابر الوارد في صحيح مسلم في البيوع ٣/ ١١٧٥ قال النووي المراد الاستثناء في البيع وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح نهى عن الثنيا إلّا أن يعلم والثنيا المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها وهذه الأشجار لو الأغنام ونحوها إلّا بعضها فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول فلو قال بعتك هذه الأشجار إلّا شجرة أو هذه الشجرة إلّا ربعها أو الصبرة إلّا ثلثها أو بعتك بألف إلّا درهمًا وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء. شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٩٥ وانظر حديث الترمذي الذي أشار إليه النوري في ٣/ ٥٨٥ من سننه. (٢) الموطأ ٢/ ٦٠٩ عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان ورواه أبو داود (٣٥٠٢) في الاجارات باب في العربان وأخرجه ابن ماجه رقم (٢١٩٢) في التجارات قال الحافظ في التلخيص ٣/ ١٧ وفيه راو لم يسم وسمي في رواية لابن ماجه ضعيفة (٢١٩٣) عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان وعلى كل فالحديث ضعيف. قال ابن الأثير يقال عربان وعُربون وعَرَبون وهو أن يشتري شيئًا فيدفع إلى البائع مبلغًا على أنه إن تم البيع احتسب من الثمن وإن لم يتم كان للبائع ولم يجمع منه يقال أعرب عن كذا وعرّب وعربته كأنه سمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع أي أصلاحاً وإزالة فساد. جامع الأصول ١/ ٥٠٨. وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر (السابق) ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل وأبطله أصحاب الرأي وقد روي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ويروى ذلك أيضًا عن عمر. ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال أي شيء أقدر أن أقول وهذا عمر رضي الله عنه - يعني أنه أجازه - وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن رواية مالك فيه بلاغًا. مختصر السنن مع تهذيبها لابن القيم ٥/ ١٤٣.