(٢) أما القطع في ثلاثة دراهم فقد ورد من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قطع في مجن ثمنه ثلاثة دارهم) الموطّأ ٢/ ٨٣١ والبخاري في الحدود باب قول الله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما} ٨/ ١٩٩ ومسلم في الحدود باب حد السرقة (١٦٨٦) وشرح السنة ١٠/ ٣١٣. قال البغوي اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار وإذا سرق دراهم أو متاعًا يقوم بالدنانير فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطعت يده وإن لم تبلغ فلا قطع عليه وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وعائشة وهو قول عمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي. وقال مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم فإن سرق ذهباً ومتاعًا يقوم بالدراهم فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده وإن لم تبلغ فلا قطع عليه. شرح السنة ١٠/ ٣١٣. (٣) في ك وم عليه. (٤) رواه أبو داود (٤٥٤٦) من طريق محمَّد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً من بني=