للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمر وكما صدمه الشافعي في الفضة كان ينبغي له أن يصدمه في الذهب كما فعل أبو حنيفة فيكون أقل خطأً، وهذا لا وجه له، وأما مالك فامتثل قضاء عمر في الدية والآثار الواردة في القطع في السرقةِ أن القطعَ في ربعِ دينارٍ فصاعداً (١) أو في ثلاثة دراهم (٢)، ولم نجد في الزكاة أثراً في التقدير لا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائِه ولا ائتلافاً من الصحابة عليه، ورأى الناسَ يبيعون الدينار بعشرة دراهم، فيكون الرجل غنياً بمائتي درهم، كما يكون غنياً بعشرين ديناراً، ورأى العلماء قد بنوا نصاب الذهب في الزكاة على نصابِ الفضةِ، فقرر كل شيء على مرتبته وأبرزه في نصابهِ حتى انتهت الحال به إلى أن يقول: إنْ تغير الصرفُ في الزكاة فإنه ينبني على العشرة دراهم نظراً إلى الاتباع وَوُقوفاً عند مورد السمع، ورأى في رواية أخرى أن ذلك جرى ووقعَ فيهِ غبن على المساكين فأخذَ بالصرف الموجودِ، والرواية الأولى أصح لأنه يلزمنا على هذه الرواية أن نفعلَ في النصاب مثلها، ولو فعلناهُ لهدمنا ركناً في الشرع يجب الوقوف عنده (٣) والقضاء بالتفريع عليه، وأما البقر والغنم وسائر الحديث فضعيف لا يعوّل عليه، ولا يبنى أصل به لا سيما وقد روى أبو داود والترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنه جعل الدية اثني عشر ألفاً) (٤)، وأما تقدير المواضع وما يرتبط بها من الشجاج وهي:

المسألة الخامسة: فنقول إن أسماء الشجاج ثلاث عشرة اسماً: الدامية، الدامغة،


(١) ورد ذلك من حديث عائشة المتفق عليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (القطع في ربع دينار فصاعدًا) البخاري في كتاب المحاربين باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} البخاري ٨/ ١٩٩ ومسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة (١٦٨٤).
(٢) أما القطع في ثلاثة دراهم فقد ورد من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قطع في مجن ثمنه ثلاثة دارهم) الموطّأ ٢/ ٨٣١ والبخاري في الحدود باب قول الله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما} ٨/ ١٩٩ ومسلم في الحدود باب حد السرقة (١٦٨٦) وشرح السنة ١٠/ ٣١٣.
قال البغوي اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار وإذا سرق دراهم أو متاعًا يقوم بالدنانير فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطعت يده وإن لم تبلغ فلا قطع عليه وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وعائشة وهو قول عمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي.
وقال مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم فإن سرق ذهباً ومتاعًا يقوم بالدراهم فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده وإن لم تبلغ فلا قطع عليه. شرح السنة ١٠/ ٣١٣.
(٣) في ك وم عليه.
(٤) رواه أبو داود (٤٥٤٦) من طريق محمَّد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً من بني=

<<  <   >  >>