للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحيث لم يخش الاستعمار وهو في عنفوان شراسته وبطشه، واستقامة ضميره الديني وخوفه من ربه بحيث لم يداهن ولم يجامل وكفاه مثل هذا شرفا وفخرا وطيب ذكرى.

نص السؤال:

هل يغسل ويصلى على المتجنس إذا مات وهل يدفن في مقابر المسلمين أم لا؟

فأجاب المترجم على هذا السؤال بما يلي:

جاء في «أحكام غسل الميت والصلاة عليه في أقرب المسالك» للعلامة سيدي أحمد الدردير وحاشية الشيخ سيدي أحمد الصاوي عليه حيث قال:

وحرما أي الغسل والصلاة على الكافر وإن صغيرا ارتد لأن ردة الصغير معتبرة قبلها المحشي المذكور بقوله: حيث كان يميز وإلا فلا تعتبر ردته بالإجماع وأما الدفن في مقبرة المسلمين فإنه مثل الصلاة والغسل إلا إذا اختلط بالمسلمين ولم يتميز منهم فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقبرة المسلمين، وكذا المتجنس لا يرث المسلم ولا يورث لقول صاحب الرحبية:

في رق وقتل واختلاف دين ... فافهم فليس الشك كاليقين

فإن قيل لا علاقة بين الدين والجنسية؟

والجواب أن المتجنس لم يقصد خصوص الجنسية من انه عربي أو افرنجي وإنما دعواه أن تجري عليه أحكام الجنس الذي دخل فيه ونبذه لجنسيته ودينه وعدم إجراء الأحكام الشرعية عليه التي كان متمسكا بها وتجري عليه غيرها برضا منه وحينئذ لا دين له.

فإن قيل هل تقبل توبة المتجنس؟ انظر: «أقرب المسالك» باب ما جاء في الردة وأحكامها وغيره من كتب الدين، وانظر في تفسير قوله تعالى:

{وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوّاباً رَحِيماً} الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>