للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* ولم أذكر هنا طرق حديث سالم ونافع عن ابن عمر في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، فقد أرجأت الكلام عليها إلى موضعها من كتاب المناسك (١٩٢٦ - ١٩٣٣)، فقد استطرد أبو داود في ذكر طرقها هناك.

* وقد روي حديث ابن عمر هذا:

* من حديث أنس بإسناد تالف [أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٣٧١/ ٧٧٥٩)] [تفرد به عن ثابت البناني: المنذر بن زياد الطائي، وهو: متروك، كذبه الفلاس، واتُّهم بالوضع. اللسان (٨/ ١٥٢)].

* ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا يثبت [أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ٢٦٣/ ٨٥٨٤)] [تفرد به عن عمرو: عبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية البصري: مجمع على ضعفه، وقال النسائي والدارقطني: متروك، وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله: "ضعيف"، وفي رواية أبي طالب: "ليس هو بشيء، شبه المتروك"، التهذيب (٢/ ٦٠٣)، الميزان (٢/ ٦٤٦)، الجرح والتعديل (٦/ ٦٠)].

* قال ابن خزيمة بعد حديث ابن عمر (٩٧٠): "في هذا الخبر وخبر ابن شهاب عن أنس: ما بان وثبت أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق؛ جائزٌ، لا على ما قال بعض العراقيين: إن الجمع بين الظهر والعصر: أن يصلي الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، والمغرب في آخر وقتها قبل غيبوبة الشفق،. . .".

***

١٢٠٨ - قال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني: حدثنا المفضل بن فضالة، والليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل، جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس، أخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما.

قال أبو داود: رواه هشام بن عروة، عن حسين بن عبد الله، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نحو حديث المفضل والليث.

• حديث منكر

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>