للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم إنه قدم البصرة، فحدثنا أنه لقي عبد الله بن عباس فسأله عن الوتر، فقال: ألا أحدثك بأعلم الناس بوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى، قال: أم المؤمنين عائشة، فأتها فسلها، ثم ارجع إليَّ فحدثني بما تحدثك، ... الحديث.

وفي رواية: أنه طلق امرأته، ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقاراً له بها، ويجعله في السلاح والكُراع، ثم يجاهد الروم حتى يموت، فلقي رهطاً من قومه، فحدثوه أن رهطاً من قومه ستةً أرادوا ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:، أليس لكم فيَّ أسوة حسنة؟ "، فنهاهم عن ذلك، فأشهدهم على رجعتها، ثم رجع إلينا، فأخبرنا أنه أتى ابن عباس، فسأله عن الوتر؟ فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، قال: ائت عائشة فاسألها؟ ... الحديث.

فدل هذا الحديث على أن سعد بن هشام قدم المدينة في المرة الأولى وكان قد طلق امرأته، ثم راجعها قبل أن يدخل على عائشة في قدمته الثانية، وعليه: فإن رواية المبارك خطأ محض، حين قال: وجعلت أكره أن أتزوج وأصنع، فدخلت على عائشة؛ يعني: أنه دخل عليها عزباً، لا زوج له، فإن قيل: قد روى أصحاب الحسن عن سعد قصة سؤاله عائشة في التبتل؟ فيقال: هذا محفوظ عن الحسن، ولا يعارض رواية قتادة عن زرارة، وذلك لكون سعد أحب أن يطرح السؤال على عائشة مرة أخرى بعد أن راجع امرأته، وأن نفسه تراوده في التبتل والانقطاع للجهاد والعبادة، فأخبرته بمثل ما أخبره به رهط من قومه من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التبتل، وترك الزواج، والانقطاع للعبادة، والله أعلم.

د - ورواه أشعث بن عبد الملك الحمراني [ثقة، من أصحاب الحسن. وعنه: النضر بن شميل، وهو: ثقة ثبت]، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس.

أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ١١٤/ ٨١٣٤).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أشعث إلا النضر"، قلت: لا يضره تفرده.

وهذا حديث صحيح.

* وروى خالد بن الحارث، ويحيى بن سعيد القطان، وحماد بن مسعدة، ومحمد بن عبد الله الأنصاري [وهم ثقات]، وعبد الله بن حمران [صدوق]:

عن أشعث بن عبد الملك الحمراني، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التبتل.

أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٢٦٢)، والنسائي في المجتبى (٦/ ٥٨/ ٣٢١٣)، وفي الكبرى (٥/ ١٥١/ ٥٣٠٣)، والدارمي (٢٣٠٧ - ط. البشائر)، وأحمد (٦/ ١٢٥ و ١٥٧ و ٢٥٢ - ٢٥٣)، وابنه عبد الله في زياداته على المسند (٦/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، وإسحاق بن راهويه (٣/ ٧٠٧/ ١٣١١)، وأبو عوانة (٣/ ٩/ ٤٠٠٠)، وتمام في فوائده (٨٣٥)، وعبد الخالق بن أسد في المعجم (١٤٦)، [التحفة (١١/ ٢٠٤/ ١٦١٠٠)، الإتحاف (١٦/ ١٠٩٣/ ٢١٦٧٩)، المسند المصنف (٣٨/ ١٦٧/ ١٨٢٣٢)].

<<  <  ج: ص:  >  >>