للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أم المؤمنين -رضي الله عنها-، إذ جاءها عراقي، فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين! أريني مصحفك؟ قالت: لم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف، قالت: وما يضرك أيه قرأتَ قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا، لقد نزل بمكة على محمد -صلى الله عليه وسلم- وإني لجاريةٌ ألعب: {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} [القمر: ٤٦]، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، قال: فأخرجت له المصحف، فأملت عليه آي السور.

أخرجه البخاري (٤٨٧٦ و ٤٩٩٣)، والنسائي في الكبرى (٧/ ٢٤٥/ ٧٩٣٣) و (١٠/ ٢٨٣/ ١١٤٩٤)، وعبد الرزاق (٣/ ٥٩٤٣/٣٥٢)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (٦٦١)، وجعفر المستغفري في فضائل القرآن (٤٢٦)، والبيهقي في الشعب (٤/ ٣٩٧/ ٢١٠٨)، وفي الدلائل (٧/ ١٤٥). [التحفة (١١/ ٧٦٠/ ١٧٦٩١)، المسند المصنف (٣٩/ ١٦١/ ١٨٧٢٦)]

• تنبيه: وقع في رواية الشعب للبيهقي زيادة: عطاء، بين ابن جريج، ويوسف بن ماهك، وهي غلط، لا أدري وقع من النساخ أم من شيخ الحاكم.

° قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٣٠): "وإذا جاز أن يقرأ المصلي مع فاتحة الكتاب بسورة فيها طول؛ جاز أن يقرأ بسور توازي تلك السورة.

وهذا كله مباح عند الجميع؛ إلا أنهم يستحبون ألا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا بسورة واحدة؛ لأنه أكثر ما جاء عن النبي عَلِيْه السَّلام.

وقد أجمع العلماء على أن لا حد في القراءة واجب بفاتحة الكتاب عند من أوجبها وكفى بهذا".

° قال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٤٠٠) في أثناء كلامه عن سورة براءة: "أن تأليف القرآن عن الله جل وعز، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لا مدخل لأحد فيه".

وقال البيهقي في الشعب: "وأحسن ما يحتج به في هذا الفصل أن يقال: هذا التأليف لكتاب الله عزَّ وجلَّ مأخوذ من جهة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولعله أخذه من جبريل عَلِيْه السَّلام، فالأولى بالقارئ أن يقرأه على التأليف المنقول المجمع عليه".

وانظر: شرح البخاري لابن بطال (١٠/ ٢٣٨)، إكمال المعلم (٣/ ١٣٧)، شرح النووي على مسلم (٦/ ٦١)، البرهان في تناسب السور (١٨٢)، التوضيح (٧/ ١٠٥) و (٢٤/ ٤٣)، الفتح لابن حجر (٩/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>