(٢) هذا الحديث لم يثبت، بل ثبت خلافه فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مشروعية شد الرحال لقبره في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». فالعمل بالصحيح هو المتعين لا غير. (٣) علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، الحافظ. كان من بحور العلم، انتهى إليه الحفظ ومعرفة الحديث. توفي سنة ٣٨٥ هـ. تاريخ بغداد ١٢/ ٣٤، سير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٥٤. (٤) البزار: الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار صاحب المسند (توفي سنة ٢٩٢ هـ). تاريخ بغداد ٤/ ٣٣٤، سير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٥٤. (٥) أبو الحسن الخلعي، القاضي علي بن الحسن بن محمد (توفي سنة ٤٩٢ هـ) تقدم التعريف به. (٦) كأبي جعفر العقيلي في الضعفاء ٤/ ١٧٠، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٣٥٠، والبيهقي في الشعب ٨/ ٩٦ - ٩٧. (٧) أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٧٨، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ١٧٠، وابن عدي ٦/ ٢٣٥٠، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان ٨/ ٩٦ - ٩٧، وابن النجار في الدرة ص ١٤٣، وغيرهم.
… كلهم من طريق موسى بن هلال العبدي، عن عبدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً. وفيه: موسى بن هلال العبدي: مجهول (الجرح والتعديل ٨/ ١٦٦). وقال ابن عبدالهادي: هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن. الصارم ص ٣٩ - ٤٠، وانظر: فضائل المدينة للرفاعي ص ٥٨٤ - ٥٨٥.