للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الكلام على بيع القناديل الذهب التي بالحجرة] (١)

ثم قال: (سبب كلامي في ذلك أني سُئِلْتُ عن بيع القناديل الذهب التي بالحجرة المعظمة الشريفة، وأن بعض الناس قصد بيعها لعمارة الحرم الشريف النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام، فأنكرته واستقبحته.

أما إنكاره فمن جهة الفقه، لأن هذه القناديل إن كانت وقفاً صحيحاً فلا يصح بيعها، ومن يقول من الحنابلة والحنفية (٢) ببيع الأوقاف عند خرابِهَا فإنَّمَا يقول بذلك إذا كان يَحصل به غرض الواقف بقدر الإمكان، وأما هنا فقصد الواقف إبقاؤها لمنفعة خاصة وهي التزيين، فبيعها للعمارة مُفَوِّتٌ لهذا الغرض، وإن كانت مُلْكَاً للحُجْرَة كالمُلْكِ للمسجد، فكذلك لما قدمناه إن قصد الآتي بِهَا إدخالها لهذه الجهة.

وإن جُهِلَ حالها فَيُحْمَلُ على إحدى هاتين الجهتين فيمتنع البيع أيضاً، وإن عرف لها مالك معين فأمره إليه) انتهى.

وقوله: (إن غرض الواقف أمر خاص وهو التزيين فبيعها مفوت لهذا الغرض) غير جيد، لأن غرض الواقف ليس إلا التقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس غير، ولا غرض له في التزيين به البتة، ولا في الإبقاء، وهذا أمر مشاهد يَجده … (٣) كل مسلم من نفسه، لا سبيل لأحد إلى إنكاره.

وذلك أن كل من عَلَّقَ هنا قنديل ذهب، ثم عَرَضَ للحجرة الشريفة


(١) عنوان من هامش الأصل.
(٢) انظر: المغني ٥/ ٦٣١، شرح فتح القدير ٦/ ٢٢٠.
(٣) كلمتان غير واضحتين في الأصل.