صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يارسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استهما عليه» وفيه: قال صلى الله عليه وسلم للغلام: «هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت؟» فأخذ بيد أمه، فانطلقَتْ به. أخرجه أبو داود: في الطلاق، باب من أحق بالولد، رقم: ٢٢٧١، ٣/ ١١١، والنسائي: في الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، رقم: ٣٤٩٦، ٦/ ١٨٥، وأخرجه الترمذي، في الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، رقم: ١٣٥٧، ٣/ ٦٢٩. وابن ماجه (٢٣٥١) مختصراً، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). (٢) جاء على حاشية الأصل مانصُّه: (حاشية: قول المؤلف: إن معنى غَدَق عَذْب، غيرُ معروف في كتب اللغة، والذي ذكره الجوهري والصاغاني والمؤلف - في (قاموسه) (غدق) ص ٩١٤ - : أن الغدق: الكثير، وماء غدق، أي: كثير، ولعل أنه _ كذا_ سهو من المؤلف، والله أعلم). ثم رأيت في (تنقيح البلاغة) أن الغَدَق: الكثير العذب) انتهى.
وما ذهب إليه المؤلف منقول من ياقوت في معجم البلدان ١/ ٣٠١، ويؤيده قول ابن منظور في لسان العرب (غدق) ١٠/ ٢٨٢ - ٢٨٣: (غَدِقَت العين غَدَقاً، فهي غَدِقَةٌ، واغدودقَتْ: غَزُرَتْ وعَذُبَتْ). (٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من معجم البلدان ١/ ٣٠١. (٤) سيأتي التعريف به في حرف القاف. (٥) هذا مانص عليه ياقوت في معجم البلدان ٤/ ١٩٣، واعتمده المصنف هنا، وفي ضبطها أوجه أخرى ستأتي. (٦) وفي القاموس (غرس) ص ٥٦١: (غَرَس الشجر يَغْرِسُه: أثبته في الأرض .... والغَرِيسة: النخلة أول ماتنبت، أو: الفَسِيلة ساعةَ توضع حتى تَعْلَقَ).