للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رضي الله عنهما فِي الْفِتْنَةِ فَأَتَتْهُ مَوْلاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: اقْعُدِي لَكَاعِ (١) ـ ولفظ الترمذي: اصبري لَكَاعِ ـ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا يَصْبِرُ عَلَى لأوائها وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

رواه مسلم، ومالك، والترمذي (٢).

ـ وعن سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ إن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيِ (٣) الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا (٤) أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا، وَقَالَ: الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلا أَبْدَلَ اللَّهُ تعالى فِيهَا مَنْ هُوَ / ١٤١ خَيْرٌ مِنْهُ وَلا يَثْبُتُ [أَحَدٌ] (٥) عَلَى لأوائها (٦) وَجَهْدِهَا إِلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلا أَذَابَهُ اللَّه تعالى فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ». أخرجه مسلم في صحيحه (٧).


(١) اللكع: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، ويقال للمرأة لَكاع. النهاية ٤/ ٢٦٨ (لكع)، القاموس (لكع) ص ٧٦١.
(٢) رواه مسلم، في الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها، رقم: ١٣٧٧، ٢/ ١٠٠٤.
ومالك، في الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها، رقم: ٢، ٢/ ٨٨٦. والترمذي، في المناقب، باب ما جاء في فضل المدينة، رقم: ٣٨٥٣.
(٣) مثنى لُوْبَةُ ولابة، واللاَّبة: الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها. النهاية (لوب) ٤/ ٢٧٤، القاموس (لوب) ص ١٣٥، والمقصود من لابتي المدينة حرتاها؛ الغربية والشرقية.
(٤) العضاه: كل شجر عظيم له شوك، الواحدة: عِضةٌ. النهاية (عضه) ٣/ ٢٥٥، القاموس (عضه) ص ١٢٤٩.
(٥) سقط ما بين المعقوفين في الأصل، والمثبت من صحيح مسلم.
(٦) اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. النهاية (لأى) ٤/ ٢٢١، القاموس (لأى) ص ١٣٢٩.
(٧) في الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، رقم: ١٣٦٣، ٢/ ٩٩٢.