و مسلم في الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، رقم: ١٣٧٠، ٢/ ٩٩٤. وفي العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، رقم: ١٥٠٧، ٢/ ١١٤٦. وأبو داود، في المناسك، باب في تحريم المدينة، رقم: ٢٠٢٧، ٢/ ٥٣٧، بلفظ: «ما بين عائر إلى ثور». والترمذي، في الولاء والهبة، باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه، رقم:٢١٢٧، ٤/ ٤٣٨. والنسائي مختصراً في القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، رقم: ٤٧٣٤، ٨/ ١٩. (٢) أي لايقطع نبتها الرطب. النهاية ٢/ ٧٥ (خلا). (٣) في الأصل: (من). (٤) الإشادة: تعريف الضالة. القاموس (شاد) ص ٢٩٢. (٥) في المناسك، باب في تحريم المدينة، رقم: ٢٠٢٨، ٢/ ٥٣٧. (٦) أخرجه البخاري، في الجزية والموادعة، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم، رقم: ٣١٧٢، ٦/ ٣١٥. وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، رقم: ٧٢٩٩، ١٣/ ٢٨٩.