للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأبو داود والترمذي والنسائي (١).

ـ ولأبي داود زيادة: «لا يُخْتَلَى خَلاهَا (٢) وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلا لِمَنْ (٣) أَشَادَ بِهَا (٤) وَلا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلاحَ لِقِتَالٍ وَلا أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَه» (٥).

ـ وفي رواية للبخاري: «خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيُ اللَّه عَنْه عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَإِذَا فِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْف وَلا عَدْل» (٦).


(١) أخرجه البخاري، في الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، رقم: ٦٧٥٥، ١٢/ ٤٢.
و مسلم في الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، رقم: ١٣٧٠، ٢/ ٩٩٤. وفي العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، رقم: ١٥٠٧، ٢/ ١١٤٦. وأبو داود، في المناسك، باب في تحريم المدينة، رقم: ٢٠٢٧، ٢/ ٥٣٧، بلفظ: «ما بين عائر إلى ثور». والترمذي، في الولاء والهبة، باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه، رقم:٢١٢٧، ٤/ ٤٣٨. والنسائي مختصراً في القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، رقم: ٤٧٣٤، ٨/ ١٩.
(٢) أي لايقطع نبتها الرطب. النهاية ٢/ ٧٥ (خلا).
(٣) في الأصل: (من).
(٤) الإشادة: تعريف الضالة. القاموس (شاد) ص ٢٩٢.
(٥) في المناسك، باب في تحريم المدينة، رقم: ٢٠٢٨، ٢/ ٥٣٧.
(٦) أخرجه البخاري، في الجزية والموادعة، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم، رقم: ٣١٧٢، ٦/ ٣١٥. وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، رقم: ٧٢٩٩، ١٣/ ٢٨٩.